الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 44767.2016
تاريخه : 2017/12/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 ديسمبر 2016 من قبل المحامي الاستاذ ***
نيابة عن: شركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها *** .
المعقب ضده: م.ش الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.