L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/44767 · 22/12/2017

قرار تعقيبي عدد 44767 بتاريخ 22 ديسمبر 2017 : مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 44767.2016  تاريخه : 2017/12/22  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 ديسمبر 2016 من قبل المحامي الاستاذ ***  نيابة عن: شركة **** في شخص ممثلها القانوني مقرها *** . المعقب ضده: م.ش الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.