Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86758 بتاريخ 27 جانفي 2026 : محكمة التعقيب ليست بدرجة ثالثة من التقاضي ولا تنظر في دفوع لم تثر أمام محكمة الموضوع

J P 86758/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفوع أو وسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ما لم تتعلق بالنظام العام، وإلا كانت غير مقبولة / يخضع تكييف العلاقة الشغلية لسلطة محكمة الموضوع متى كان مبنياً على تطبيق صحيح لأحكام مجلة الشغل، وخاصة الفصل 6-4-2 منها. استمرار العلاقة الشغلية للعامل الوقتي لمدة تتجاوز المدة القانونية يؤدي إلى اكتسابه صفة العامل القار بقوة القانون. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير نتائج أعمال الخبرة متى أنجزت وفق الأصول القانونية واستندت إلى وثائق ثابتة بالملف مثل النظام الأساسي وبطاقات الخلاص والاتفاقيات الجماعية. مناقشة نتائج الخبرة أو تقييمها من حيث موضوعها تدخل ضمن اختصاص محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.