L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/21824 · 30/03/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21824 بتاريخ 30 مارس 2015 : عقد شغل محدد المدة - تواصل علاقة الشغلية - إثبات

  صدر برئاسة السيدة نجوى رزيق المـــادة : شغلي. المراجع : الفصل 6-4 و 14 م.ش. المفاتيح : عقد شغل محدد المدة – تواصل علاقة شغلية– إثبات - بينة. المبـــدأ :  إن العلاقة الشغلية قارة لكونها مسترسلة ومتواصلة استنادا إلى البينة السالمة من القدح. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.