صدر برئاسة السيدة نجوى رزيق
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 6-4 و 14 م.ش.
المفاتيح : عقد شغل محدد المدة – تواصل علاقة شغلية– إثبات - بينة.
المبـــدأ :
إن العلاقة الشغلية قارة لكونها مسترسلة ومتواصلة استنادا إلى البينة السالمة من القدح.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.