Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75477 بتاريخ 08/12/2025 : مخالفة حجية اتصال القضاء عند تجاوز محكمة الإحالة لنطاق الطعن
Principe juridique
- الإقرار الصريح الصادر عن الممثل القانوني للمؤجر بثبوت واقعة الطرد يُعد عنصرا حاسما في الإثبات متى عجز المؤجر عن إقامة دليل جدي على خطأ مهني يبرر إنهاء العلاقة الشغلية.
- لا يجوز للمؤجر التمسك بخطأ مهني سبق أن اختار عدم مؤاخذة الأجير عليه أو قبله ضمنيا بالاستمرار في العمل كسبب لاحق لتبرير الطرد، إذ يسقط الاحتجاج به كمسوغ لشرعية الإنهاء.
- المستندات التي لا تثبت صفة محررها أو لا تتحقق فيها ضمانات المواجهة لا تصلح وحدها لإسناد نسبة الخطأ للأجير بما ينهض دليلا على شرعية الطرد.
- متى اتصل القضاء نهائيا برفض فرع من الطلب لعدم الطعن فيه بعد قرار إعادة النشر، تعين على محكمة الإحالة التقيد بحجيته ونقض ما يخالفه عند إقرار حكم ابتدائي في شأنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 420 و 421 من م ا ع-الفصلين 108 و 113 من مجلة الشغل-الفصل 14 فقرة 5 من مجلة الشغل-الفصل 427 و438 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 223 و202 من مجلة الشغل-الفصل 191 من م. م. م ت-الفصلين 202 و223 من مجلة الشغل-الفصل 191 من م .م .م ت-الفصل 562 م اع-الفصل 438 من م ا ع-الفصل 14 فقرة 5 من م ش-الفصل 14 م ش-الفصلين 176 و 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.