Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
- إذا تضمّن عقد الشغل شرطا صريحا يجيز لأحد الطرفين إنهاء العلاقة خلال فترة التجربة بإرادة منفردة ودون تعويض ودون تعليق ذلك على شروط أخرى، فإن قيام دعوى الطرد التعسفي يفتقر لأساسها متى ثبت أن الإنهاء استند إلى ذلك الشرط.
- الدفع الذي لا تتوافر له الجدية ولا يؤثر في وجه الفصل في النزاع لا يعيب حكم محكمة الموضوع إذا التفتت عنه ولم تُفرده بالجواب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.