Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79904 بتاريخ 27/10/2025 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتعلقة بوسائل الإثبات تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 79904/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يقتضي تقدير مسؤولية قطع العلاقة الشغلية غير محدودة المدة أن تبسط محكمة الموضوع رقابتها على الوقائع ووسائل الإثبات المعروضة عليها بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في نطاق السلطة الواسعة المخولة لقاضي الشغل.
  2. يترتب عن إعراض محكمة الموضوع دون رد مستساغ عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع والمسنودة بوسائل إثبات من شأنها تغيير وجه الحكم قيام ضعف التعليل الموجب لنقض القرار.
  3. إذا تمسك أحد الخصوم بطلب إعادة التحرير على طرفي التداعي وتوجيه اليمين الحاسمة دعما لدفاعه تعين على محكمة الموضوع مناقشة هذا الطلب والبت فيه تعليلا، وإلا اعتبر سكوتها عنه إخلالا بمبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.