Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75899 بتاريخ 08/12/2025 : إمضاء الأجير على كتب استقالة متضمن لإبراء ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية يمنع مطالبته بها لاحقا

J P 75899/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.
  2. إبراء الذمة الصريح الصادر عن الأجير في كتب مكتوب ومعترف به يثبت براءة ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية ويمنع إعادة المطالبة بها لاحقا.
  3. الالتجاء إلى وسائل الاستقراء كاليمين أو مطالبة الخصم بالإدلاء بما يفيد الدفع لا يكون منتجا متى قام بالملف مكتوب حاسم معتبر حجة رسمية في إثبات انقضاء الدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 427 و428 من م ا ع-الفصل 12 من م. م. م ت-الفصل 449 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.