Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع

J P 82281/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
  2. وجود ثمن منصوص عليه بالعقد يجعل المنازعة في دفعه من عدمه متعلقة بتنفيذ الالتزام لا بتكوين العقد، فينصرف الجزاء إلى الفسخ أو المطالبة بالوفاء لا إلى البطلان.
  3. اعتبار الثمن منتفيا رغم ثبوت أداء جزء منه بإقرار الخصم يُعدّ تحريفا للوقائع يُجرّد التعليل من أساسه القانوني.
  4. إغفال المحكمة مؤيدات تفيد عرض بقية الثمن وتأمينه طبق القانون والبتّ بخلافها يُعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يبرّر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.