Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
Principe juridique
- إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
- وجود ثمن منصوص عليه بالعقد يجعل المنازعة في دفعه من عدمه متعلقة بتنفيذ الالتزام لا بتكوين العقد، فينصرف الجزاء إلى الفسخ أو المطالبة بالوفاء لا إلى البطلان.
- اعتبار الثمن منتفيا رغم ثبوت أداء جزء منه بإقرار الخصم يُعدّ تحريفا للوقائع يُجرّد التعليل من أساسه القانوني.
- إغفال المحكمة مؤيدات تفيد عرض بقية الثمن وتأمينه طبق القانون والبتّ بخلافها يُعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يبرّر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 م.م.م.ت-الفصل 43 م.إ.ع-الفصل 325 م.إ.ع-الفصول 67 و70 و325 م.ا.ع-الفصول 54 و56 و67 و70 و242 و243 و269 و273 و289 و325 و43 و420 و427 و559 م.إ.ع-الفصلان 242 و243 م.ا.ع-الفصل 289 م.ا.ع-الفصل 268 وما يليه م.ا.ع-الفصل 273 م.ا.ع-الفصل 56 م.ا.ع-الفصل 420 م.ا.ع-الفصل 427 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.