Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82358 بتاريخ 29/09/2025 : اعتماد وصل تصفية الحساب رغم إنكار الإمضاء يقتضي تحريا فنيا من القاضي
Principe juridique
- إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- إنكار الإمضاء أو البصمة على حجة غير رسمية يفعّل حق المنكر في استعمال آليات التثبت الفني، ويقتضي من قاضي الموضوع ممارسة سلطة التحري المقررة قانونا وعدم الاكتفاء بالتحرير متى تعلّق النزاع بمسألة فنية بحتة.
- اعتماد وصل تصفية الحساب لإثبات استيفاء الحقوق الشغلية رغم إنكار الإمضاء عليه ودون وجود دليل آخر يسانده يُعدّ تضييقا غير مبرر لسلطة البحث والاستقراء وخطأ في تطبيق قواعد الإثبات موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 من م.م.م.ت.-الفصل 23 من م.ش.-الفصلين 458 و459 من م.ا.ع.-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصل 55 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء والأشغال العامة-الفصل 86 من م.م.م.ت.-الفصل 6 من م. ش.-أحكام الفصل 114 من م.م.م.ت.-الفصلين 458 و459 من م.ا.ع.-الفصل 6 ثانيا من م.ش-الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة-الفصل 427 م ا ع-الفصلين 86 و114 من م م م ت-الفصول 234 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 123 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.