Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84026 بتاريخ 23/06/2025 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير وسائل الإثبات المقبولة قانونا واستخلاص قيام العلاقة الشغلية متى كان حكمه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مؤيدات خضعت للدرس والتمحيص.
- لا يجوز سماع البينة لإثبات ما يخالف الحجة المكتوبة متى كانت هذه الحجة قائمة ومعتبرة، ويكون ردّ المحكمة لطلب السماع في هذه الصورة تطبيقا سليما للقانون.
- عند تمسك المؤجر بعدم حصول الطرد، يتحمل عبء إثبات أن الأجير تخلى من تلقاء نفسه عن عمله، ولا يعفى من هذا العبء مجرد الإنكار ما لم يسنده دليل معتبر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 427 م ا ع-الفصل 474 م ا ع-الفصلين 420 من م ا ع و 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.