Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا

J P 80016/202515 décembre 2025

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
  2. اليمين الحاسمة لا تُمنع لمجرد تعذر تقديم حجة كتابية على واقعة الخلاص، وتبقى وسيلة حاسمة في مادة الإثبات ما لم تُستعمل لمعارضة ما تضمنه كتب رسمي.
  3. تقدير حجية وسائل الإثبات وترجيحها، بما في ذلك الاعتماد على اليمين الحاسمة لإثبات واقعة الخلاص، يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، ورقابة محكمة القانون تنحصر في التثبت من سلامة التعليل وعدم اعتماد وسيلة يمنع القانون اعتمادها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 421 و 427 و 449 و 509 من م ا ع-الفصل 444 من م ا ع-الفصل 497 من م ا ع-الفصول 498 و 499 و 500-الفصل 478 ثانيا م.ا. ع-الفصل 123 من م م م .ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.