Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي

J P 81692/202517 novembre 2025

Principe juridique

  1. يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
  2. لا يثبت الطرد التعسفي لمجرد عدم إثبات المؤجر للتخلي التلقائي، لأن اعتماد هذا المنحى يؤدي إلى قلب عبء الإثبات في دعاوى الطرد، ولا ينتقل العبء إلى المؤجر إلا بعد الإدلاء بقرائن قوية أو أدلة أولية على أن إنهاء العلاقة الشغلية صدر عنه.
  3. يعد إعراض محكمة الموضوع عن الدفوع الجوهرية وعن طلبات التحقيق الهادفة إلى استجلاء عناصر الإثبات، مع الاقتصار على تعليل لا يواجه تلك الدفوع، قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.