Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79547 بتاريخ 20/10/2025 : اليمين الحاسمة متى استوفت شروطها الإجرائية تكتسب حجية قاطعة تمنع استبعاد نتيجتها
Principe juridique
- تظل اليمين الحاسمة وسيلة إثبات مقبولة في المادة الشغلية متى أحالت النصوص الخاصة على القواعد العامة للبينة دون استبعادها، بما يجيز الاحتجاج بأحكام مجلة الالتزامات والعقود في الإثبات.
- إذا وُجِّهت اليمين الحاسمة وأُدّيت وفق الشروط والإجراءات القانونية فإنها تكون دليلا قاطعا على الواقعة التي انصبت عليها ولا يجوز للمحكمة مناقشة صدقها أو استبعاد نتيجتها أو القضاء على خلافها بالاستناد إلى أدلة أخرى.
- لا يُعدّ غياب التفاصيل العددية في صيغة اليمين الحاسمة سببا لإهدارها متى كانت الصيغة قد رُسمت بمأمورية المحكمة، ويتعين على القاضي عند الاقتضاء استكمال عناصر التقدير بوسائل الاستقراء والتحري المتاحة بدل استبعاد اليمين من حيث المبدأ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 505 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 498 من م ا ع-الفصل 497 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 505 من ذات المجلة-الفصل 146 م ش-الفصل427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.