Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79938 بتاريخ 27/06/2025 : حجية الإقرار الحكمي في إثبات عدم توصل الأجير بالمستحقات الشغلية
Principe juridique
- - يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.
- - الإقرار الحكمي المسجل على الممثل القانوني للشركة المؤجرة بعدم توصل الأجير بمستحق معين يغني عن غيره من وسائل الإثبات لكونه في أعلى مراتبها.
- - تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.