Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79938 بتاريخ 27/06/2025 : حجية الإقرار الحكمي في إثبات عدم توصل الأجير بالمستحقات الشغلية

J P 79938/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - يقع عبء إثبات توصل الأجير بالمستحقات الشغلية على عاتق المؤجرة، التي عليها إقامة الدليل على براءة ذمتها من تلك المستحقات.
  2. - الإقرار الحكمي المسجل على الممثل القانوني للشركة المؤجرة بعدم توصل الأجير بمستحق معين يغني عن غيره من وسائل الإثبات لكونه في أعلى مراتبها.
  3. - تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.