La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93809 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 93810 بتاريخ 02/06/2026 : وجوب إثبات شركة التأمين سوء نية المؤمن له في إخفاء المرض لاستحقاق بطلان العقد
- يقع عبء إثبات كتمان المؤمن له لحقيقة وضعه الصحي وسوء نيته في ذلك على عاتق شركة التأمين المدعية بطلان العقد، عملاً بقاعدة البيّنة على من ادّعى.
-
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86153 بتاريخ 22/05/2026 : وجوب تحميل المدعي عليه عبء إثبات تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها
- وجوب تحميل من يدعي تغير العلاقة التعاقدية بعد إقراره بقيامها عبء إثبات هذا التغير، ولا يجوز تحميل الطرف الآخر إثبات استمرار العلاقة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 86610 بتاريخ 18/05/2026 : نقض القرار لخرق قواعد الإثبات وتحريف الأوراق في دعوى الطرد التعسفي
الأصل في الآجال التي يسنّها المشرّع لممارسة الدعاوى هو اعتبارها آجال تقادم تخضع لأحكام القطع والتعليق، وأن السقوط استثناء لا يُعمل به إلا بنصّ صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 86760 بتاريخ 18/05/2026 : كفاية الإقرار الحكمي لتكوين عقيدة المحكمة في إثبات الطرد التعسفي
- تمسك الأجير بتعرضه للطرد غير المبرر من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة وفقا لأحكام الفصلين 420 و 421 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 91061 بتاريخ 08/05/2026 : نقض القرار لتحريف محكمة الموضوع للوقائع وإغفالها لدفوعات جوهرية
- يجب أن يكون تسبيب محكمة الموضوع دالاً على اطلاع القاضي على جميع وقائع القضية ومستنداتها ودفوع الخصوم، وأن يكشف عن استخلاص سليم للوقائع وتكييفها القانوني الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 82908 بتاريخ 24/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تعديل مستحقات الإنتاج والأعياد
تقدير مدى جدية أسباب الطرد وانتقاء الصبغة التعسفية موكول لسلطة محكمة الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة عبء الإثبات المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 87278 بتاريخ 24/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية طلبات التحرير ومدى وجوب الاستجابة لها
تقدير محكمة الموضوع لجدية طلبات الأطراف في إجراء التحريرات ومدى وجوب الاستجابة لها يرتبط بما يتوفر لديها من حجج وأدلة وبما إذا كانت كافية للفصل في الملف، شريطة أن يكون قرارها معللاً تعليلاً مستساغاً وله سند ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 87918 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لاستحقاق الجراية العمرية ورفعها من صميم سلطتها التقديرية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف…
-
قرار تعقيبي عدد 92743 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الطرد التعسفي
يثبت الطرد التعسفي على المدعي وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود، وعند ثبوت الواقعة يتحتم على محكمة الموضوع استقراء جميع مؤيدات الملف وتمحيصها لترجيح الأدلة والبحث في مدى توفر السبب الحقيقي والجدي للطرد وفق صلاحياتها الواسعة المنصوص عليها بالفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 84718 بتاريخ 13/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وقائع الطرد التعسفي
- يتحمل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 93950 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في استقراء جميع مؤيدات الملف لإثبات واقعة الطرد التعسفي
يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المدعي بالطرد التعسفي تحمل عبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 84764 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب إثبات الاستبداد والمنع من الاستغلال لاستحقاق غرامة التصرف في المشترك
- استحقاق غرامة التصرف في الشيء المشترك منوط بإثبات عنصرين أساسيين هما الاستبداد بالتصرف من قبل أحد الشركاء والمنع من الاستغلال لباقي الشركاء، وفق أحكام الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز الاحتجاج بصلح مبرم مع طرف أجنبي لإسقاط حقوق شغلية غير مشمولة به
على الأجير إثبات واقعة الطرد التعسفي التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به عملا بأحكام الفصل 420 من م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 85632 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب اعتماد الأجر الفعلي الأخير المقبوض في احتساب غرامة الطرد التعسفي
- العبرة في تقدير غرامة الطرد التعسفي هي بالأجر الفعلي الأخير الذي كان يتقاضاه الأجير عند إنهاء العقد، بما يعكس الواقع المالي للعلاقة الشغلية في لحظة الطرد، وليس بالأجر المستحق أو موضوع اتفاق غير مفعل.
-
قرار تعقيبي عدد 85255 بتاريخ 23/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف موجب لنقض الحكم
يثبت على الأجير المدعي بالطرد التعسفي عبء إثبات هذه الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به.
-
قرار تعقيبي عدد 93864 بتاريخ 16/03/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط انطباق الاتفاقية القطاعية قبل تطبيق أحكامها
حيث أن تحديد الاتفاقية المنطبقة على علاقة الشغل هي مسألة ذات أهمية قصوى لكونها تحدد شروط العمل، ويجب على محكمة الموضوع أن تتثبت من توفر شروط انطباقها بالرجوع إلى مظروفات الملف وما تم تقديمه من مؤيدات أو بإجراء أعمال استقرائية للحسم في المسألة، ولا يجوز لها…
-
قرار تعقيبي عدد 83811 بتاريخ 09/03/2026 : استدعاء صندوق ضمان حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين
استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه طبقا للفصل 173 من مجلة التأمين، ولا يشترط الإعلام المسبق الكتابي المنفصل عن رفع الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 83869 بتاريخ 09/03/2026 : إثبات الطرد التعسفي في المادة الشغلية وعبء الإثبات على المؤجر
- يقرر فقه محكمة التعقيب بخصوصية المادة الشغلية وإفرادها بنظام إثبات يقوم على توازن البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يستبعد معه تطبيق القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.