La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84778 بتاريخ 09/03/2026 : عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي على الأجير
حيث أن تمسك الأجير بتعرضه للطرد من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به وفقا لأحكام الفصل 420 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 84690 بتاريخ 09/03/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يوجب نقض الحكم
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة في الملف يشكل خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم، إذ لا يجوز لها إقامة حكمها على واقعة لا سند لها بالأوراق أو على ما يخالف الثابت منها.
-
قرار تعقيبي عدد 85004 بتاريخ 09/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للبينات و ترجيحها في إطار سلطتها التقديرية
- إثبات واقعة الطرد من العمل يقع على عاتق الأجير المدعي بها، باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به.
-
قرار تعقيبي عدد 88806 بتاريخ 06/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية أعمال الخبرة واعتمادها
الخبرة القضائية هي إجراء فني استقرائي تأذن به المحكمة للوقوف عند أعمال فنية تساعد القاضي في تكوين عقيدته، وتخضع أعمال الخبير العدلي لإشراف المحكمة وتقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 80407 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب إثبات الدين بالحجج القانونية القاطعة دون الاقتصار على تقديم الأصل المادي للسند
- إثبات الدين في المادة المدنية لا يتوقف على تقديم الأصل المادي للسند إذا تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الدائن، بل يكفي تقديم حجج قانونية قاطعة تثبت وجوده وقيمته وسببه.
-
قرار تعقيبي عدد 78289-78615 بتاريخ 23/02/2026 : قلب عبء الإثبات في نزاعات الخلاص من مستحقات الشغل
يقع عبء إثبات خلاص الأجير من مستحقاته الشغلية على عاتق المؤجر باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 85383 بتاريخ 20/02/2026 : تقدير واقعة الطرد التعسفي من اختصاص محكمة الموضوع
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 85548 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب إثبات الأجير لواقعة الطرد لاستحقاق التعويض
يثبت الالتزام على القائم به، وعلى الأجير المتمسك بتعرضه للطرد إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 76703 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد بوسائل الإثبات القانونية
يثبت الالتزام على القائم به، وبالتالي فإن تمسك الأجير بتعرضه للطرد من مؤجره يجعله متحملاً لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 82516-83057 بتاريخ 09/02/2026 : إثبات واقعة الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير
يثبت الالتزام على القائم به، وعليه فإن تمسك الأجير بتعرضه للطرد يجعله متحملاً لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 84788 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار تغيير الشكل القانوني للمؤجر لا يقطع استمرارية العلاقة الشغلية
- العبرة في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها تؤخذ بواقع مباشرة العمل واستمراره لفائدة نفس المشروع الاقتصادي، ولا تؤخذ بالشكل القانوني للمشغل، بحيث لا ينشئ تغيير الشكل القانوني للمؤجر علاقة شغلية جديدة ولا ينفي العلاقة السابقة ما دامت عناصرها الجوهرية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 74300 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب إثبات العامل للعلاقة الشغلية وعدم تحميله عبء إثبات واقعة الطرد
يثبت العامل العلاقة الشغلية ومدتها باستمرارها، ولا يفترض تواصلها، ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 6 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 91791 بتاريخ 02/02/2026 : ثبوت الطرد غير الصريح واستخلاصه من إجراءات المؤجر
- يقع عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 80372 بتاريخ 30/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق أحكام سقوط الحق في الدعاوى الشغلية و تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
- يسقط حق القيام بجميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
- قانون الشغل قانون استثنائي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأجراء وحقوق المؤجرين وحماية المؤسسة الاقتصادية، وتطبق قواعده استبعادا للقواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج وعدم قلب عبء الإثبات
تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج المقدمة واستخلاصها من وقائع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها اجتهادها ولا معقب عليها فيه متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 78528 بتاريخ 23/01/2026 : اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في مناط النقض دون سواه
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على الفروع التي تسلط عليها الطعن بالنقض دون غيرها، وكل ما خرج عن ذلك لا يدخل في إطار اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 87445/88538 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لخبرة على أخرى
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من اختصاصها المطلق الذي تمارسه وفق اجتهادها وسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.