الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/02/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/04/30 تحت عدد 40054 من الاستاذ "ا. الخ. " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ل. " في ش م ق .
ضد : "ش,.الس. " P S " في شخص ممثلها القانوني مق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.