Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54556.2017 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الاختبار عند تجاوز الخبراء نص المأمورية
Principe juridique
- متى ثبت أن الخبراء تجاوزوا نص المأمورية المحددة لهم بالإذن، فإن النتائج المستخلصة خارج حدود تلك المأمورية تكون فاقدة للسند القانوني ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها عليها.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار تضمن تقديرات لم يُؤذن للخبراء بإجرائها يشكل خرقا لأحكام الفصل 103 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويوجب نقض القرار في حدود ما تأسس عليه من ذلك التقرير.
- تصريحات ممثل الخصم متى صدرت بناء على تفويض منه تكون ملزمة للأصيل وترتب آثارها القانونية ولا يُقبل الطعن فيها بخرق قواعد الإقرار متى كان المفوض قد حضر أعمال الاختبار وصدق على ما ورد به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 103 من مجلة المرافعات المنية والتجارية-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 433 و 434 من م ا ع-الفصل 436-الفصل 439 من م ا ع-الفصل 101 م اع-الفصل 103 مرافعات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.