L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/58123 · 25/01/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 58123 بتاريخ 25 جانفي 2019 : مدني عام - إثبات الإلتزام - قلب عبء الاثبات​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخه :2019/01/25 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 35936 المقدم بتاريخ 2017/12/26 من الأستاذ ح أ. الكائن مكتبه ب... في حق : شركة أع. في شخص ممثلها القانوني، مقرها بـ ... ضد : مصحة ز. في شخص ممثلها القانوني، مقرها الإجتماعي . مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.