L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/65842 · 06/11/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 65842 بتاريخ 06 نوفمبر 2018 : مدني عام - حق حبس الوثائق من طرف عدل التنفيذ باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية - سقوط حق قيام العد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار 2018/11/6 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/7/5 من الاستاذ "'س,.ج" المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : "'س.ب.ص" مهنتها عدل منفذ قاطنة ب **** نابل . ضد : "ن.د.ج" قاطن ب **** نابل محل مخابرته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.