الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2018/11/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/7/5 من الاستاذ "'س,.ج" المحامي لدى التعقيب .
- نيابة عن : "'س.ب.ص" مهنتها عدل منفذ قاطنة ب **** نابل .
ضد : "ن.د.ج" قاطن ب **** نابل محل مخابرته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.