الجمهوريّة التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه: 2018/10/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 3870 المقدم من الأستاذة "س. ح." الكائن مكتبها ب **** بنزرت بتاريخ 2017/02/03.
في حق : "م. م."، القاطن بـ ****بنزرت.
ضد : "ج. ع." قاطنة بـ ****بنزرت ، ينو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.