L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21814/2020 · 06/10/2020

قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : استعجالي - تحويز في بعث عقاري - تنفيذ العقد والقول بعدم فسخه لا يدخل في باب التأويل المحجر على قاضي العجلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع21814.2020دد القضية تاريخه :2020/10/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42318 والمقدم في 2020/02/11 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** وشركاؤه مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ب ***** لدى نائبها الأستاذ ***** بمكتبه ***** ضد : ***** المع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.