الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2018-10-23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-08-30 تحت عدد 4131 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ع ع" الكائن مقره بزاوية أحمد بوفارس الزواوين عوسجة ولاية بنزرت
ضد:" ب .ص" الكائن مقره ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.