L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54636 · 23/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 54636 بتاريخ 23  أكتوبر 2018 :  كتب اعتراف - ادعاء خلاص جزئي- وجوب تبرير عدم الاستجابة لطلب اليمين​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب جلسة :2018-10-23 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-08-30 تحت عدد 4131 من طرف الأستاذ "م.ش" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ع ع" الكائن مقره بزاوية أحمد بوفارس الزواوين عوسجة ولاية بنزرت ضد:" ب .ص" الكائن مقره ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.