الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 11 أكتوبر 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 07 أكتوبر 2016
في حق : كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية محل مخابرتها بمكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة ب***شارع خير الدين باشا تون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.