L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/43011 · 11/10/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 43011 بتاريخ 11 أكتوبر  2017 : الاختصاص الحكمي - التسليم في عقد الهبة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ الحكم : 11 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 07 أكتوبر 2016 في حق : كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية محل مخابرتها بمكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة ب***شارع خير الدين باشا تون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.