الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 71301
جلسة : 2020/6/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/1/4 تحت عدد 3101 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن *****
مقره *****
ضدّ *****
الكائن مقره *****
محاميه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.