(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84749 بتاريخ 19/05/2026 : وجوب تنفيذ السند التنفيذي طبق منطوقه وعدم وجوب الاستعانة بنفس الخبير المنتدب في دعوى الأصل
- وجوب تنفيذ السند التنفيذي طبق منطوقه دون زيادة أو نقصان، وعدم وجوب الاستعانة بنفس الخبير المنتدب في دعوى الأصل عند القيام بأعمال التنفيذ ما لم تثبت استحالة التنفيذ أو وجود عوائق تحول دونه.
-
قرار تعقيبي عدد 84030 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب تكييف المحكمة للدعوى وتطبيق الجزاء القانوني الملائم
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها دون التقيد بما أورده الطالب، باعتبار أن القاضي يبقى المسؤول على سلامة حكمه من الناحية القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83650 بتاريخ 11/05/2026 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن من النظام العام
- لا يجوز للخصوم إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتخص مصلحة الأطراف المعنية بالعقد، إذ يتعين عليهم إبداؤها أمام محكمة الأصل لمناقشتها وتمحيصها، وإلا كان ذلك خروجا بوظيفة محكمة التعقيب وتحويلا لها إلى محكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 04/05/2026 : تغيير محكمة الموضوع لسند الدعوى دون عرضه على الخصوم يخالف مبدأ المواجهة
سلطة القاضي في التكييف القانوني للوقائع محدودة بحدود النزاع كما رسمها الأطراف من حيث الوقائع والطلبات والسند الذي بُنيت عليه الدعوى، ولا تخوله تغيير سند الدعوى أو استبداله بسند قانوني مغاير لم يتمسك به الخصوم، لأن في ذلك إخلال بمبدأ المواجهة بينهم وحقوق…
-
قرار تعقيبي عدد 85819 بتاريخ 22/04/2026 : عدم قبول الدفع بوجود نزاع منشور لأول مرة لدى الطور التعقيبي
- لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة للتقاضي، ولا تقبل فيه لأول مرة إلا المسائل المتصلة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 83116 بتاريخ 14/04/2026 : انتفاء وصف المماطلة في الالتزام غير المحدد الأجل دون إنذار كتابي صريح
- لا يعد المدين مماطلا في الالتزام غير المحدد الأجل إلا بعد أن يسأله الدائن أو نائبه القانوني بوجه صريح خلاص ما عليه كتابة وبوجه صريح الوفاء بالتزامه في مدة معقولة، وذلك عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 93824 بتاريخ 13/04/2026 : دعوى التمليك بجزء يسير لا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي السابق
- دعوى التمليك بجزء يسير المنصوص عليها بالفصل 37 م.ح.ع تختلف جوهرياً عن دعوى الاستحقاق الخاضعة للفصل 58 م.م.م.ت، ولا تستوجب الإذعان للحكم الحوزي القاضي بكف الشغب قبل القيام بها، لأنها تقوم على إقرار صاحبها بملكية الغير للجزء المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 84587 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب تمحيص المحكمة لشروط العقد لتطبيق القانون دون خرق لمبدأ الحياد
- وجوب تمحيص المحكمة لشروط التعاقد وتفحص الحجج المؤسس عليها القيام لتطبيق القانون السليم على النزاع دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد.
-
قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة بناء على استقراء الوقائع والأدلة
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مستحقات النفقة بناء على استقرائها للوقائع والأدلة وتمحيصها وترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب سائغة ومراعية لمعايير التقدير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 80672 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الرجوع في مطلب إعادة النشر بعد نقض الحكم
- لا يجوز الرجوع في مطلب إعادة النشر بعد نقض الحكم وإحالة الملف، لأن تعهد محكمة الإحالة بالقضية يكون بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن محكمة التعقيب، وليس نتيجة مبادرة من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 82444 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع الدعوى
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر شروطه القانونية، ومنها وحدة موضوع الدعوى، أي أن تكون الطلبات هي ذاتها في الدعويين سواء كانت مادية أو غير مادية.
-
قرار تعقيبي عدد 81437 بتاريخ 02/03/2026 : وجوب توفر شروط محددة لقيام حالة سبق النظر في الموضوع
- يشترط لقيام حالة سبق النظر في الموضوع توفر ثلاثة شروط هي أن يكون القاضي قد سبق أن أبدى رأيا في الدعوى المعروضة عليه، وأن يكون نظره في نفس المسار القضائي للقضية، وأن يتعلق الأمر بنفس موضوع القضية سواء بالنسبة للوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
-
قرار تعقيبي عدد 81967 بتاريخ 02/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الأصل ويخضع لمحض اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 82021 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب إعادة محكمة الموضوع التكييف القانوني للدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم
- من صلاحيات محكمة الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للدعوى وإكساء التكييف القانوني السليم على الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها دون التقيد بما أورده المدعي في الأصل، ولا يشكل ذلك خروجا عن مبدأ حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 81816 بتاريخ 17/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وتخلي محكمة الموضوع عن دورها التحقيقي
- يقع على محكمة الموضوع واجب إجراء الأبحاث التحقيقية والكاشفة للحقيقة، بما في ذلك سماع البينات وإجراء التوجهات والاختبارات، وذلك عند وجود منازعة جوهرية في النزاع، تطبيقاً لأحكام الفصل 86 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 88921 بتاريخ 11/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في دعوى الخروج من المحل
- حيث أن القضاء الاستعجالي لا يختص بالنظر في النزاعات التي تستدعي أبحاثاً استقرائية كاشفة للحقيقة تتعلق بأصل الحق، وإنما يقتصر على النظر في الأمور المستعجلة التي يخشى فوات وقتها.
-
قرار تعقيبي عدد 81868 بتاريخ 02/02/2026 : إجراءات العقلة التوقيفية في إطار التفليس وعلاقتها بالفصل 538 من المجلة التجارية
- صدور حكم التفليس يعطل إجراءات التنفيذ الفردية للدائنين في مواجهة المفلس، وفقاً لأحكام الفصل 488 من المجلة التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 80623 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب احترام سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج دون رقابة عليها
تقع سلطة فهم الوقائع وتمحيص وتقدير الحجج ضمن مطلق سلطات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما لم تخالف الأصول الثابتة بأوراق الملف والقواعد القانونية في تفسير العقود.
-
قرار تعقيبي عدد 78882 بتاريخ 14/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستقراء أسباب الحادث
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقراء الوقائع وتمحيصها للظروف الحافة به لتنزيل الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما…
-
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 13 جانفي 2026 : إنهاء الكراء الشفوي واسترجاع المكرى دون حاجة إلى حكم مستقل بالفسخ
المبدأ الأول ثبوت العلاقة الكرائية، ولو كانت شفوية، يرتب التزام المتسوغ بأداء معينات الكراء مقابل انتفاعه بالمأجور، بغض النظر عن كيفية استغلاله له شخصيا أو بواسطة الغير المبدأ الثاني إذا ثبتت العلاقة الكرائية وانحصر الخلاف في مدتها، فإن المحكمة تبقى…