L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53804 · 02/07/2018

قرار تعقيبي عدد 53804 بتاريخ 02 جويلية 2018 : مبدأ منع أي شريك من إحداث بناء بالمشترك إلا برضاء بقية شركائه

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 53804.2017 دد القضية  تاريخه :02جويلية 2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/02 مضمن تحت عدد 8327لا من الأستاذ "أب" المحامية لدى التعقيب .  نيابة عن : 1/ "ن.د.ب. ص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.