الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 53804.2017 دد القضية
تاريخه :02جويلية 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/02 مضمن تحت عدد 8327لا من الأستاذ "أب" المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن : 1/ "ن.د.ب. ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.