Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87200 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : لا تُكتسب صفة متسوغ الجدران في إحالة الأصل التجاري إلا بالإعلام الخاص للمسوغ
Principe juridique
- لا يُحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة إلا من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية، ويُحمى المتقاضي الذي أنابه اعتمادا على الظاهر من آثار العيب الإجرائي الذي لا يد له فيه.
- تكتسب المسألة القانونية نفسها حجية الأمر المقضي فيه متى سبق لقضاء الأصل تمحيصها والحسم فيها، ولو اختلف موضوع الدعويين ومركز الطرفين، اتقاء لتعارض الأحكام وعدم استقرار الوضعيات القانونية.
- لا يقوم إشهار إحالة الأصل التجاري بالرائد الرسمي مقام الإعلام الخاص للمسوغ بإحالة الأصل التجاري، لأن الإشهار موجه أساسا للدائنين والغير ولا يُستعاض به عن إجراء الإعلام الذي يربط انتقال الالتزامات في علاقة الكراء.
- يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الحسم في واقعة موضوعية متنازع فيها تستوجب تدقيقا واستقراء للقرائن لترجيح حجج الخصوم، لأن ذلك يفضي إلى المساس بالأصل وخروج النزاع عن نطاق التثبت الظاهري.
Textes appliqués
- - الفصل 191 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 من م اع autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.