الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-12-12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/08/2018 عدد 1019 من الاستاذة "س.ح" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
شركة "ت.ت" في ش م ق مقرها الاجتماعي بشارع ****ضفاف البحيرة تونس اختارت محل مخابرتها بمكتب محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.