Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66372 بتاريخ 22/09/2025 : لا تقبل دعوى كف الشغب في العقار المسجل إلا ممن هو مسجل لفائدته الحق العيني

J P 66372/202522 septembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته، فتنعقد فقط لفائدة من هو مسجل لفائدته العقار ولا تبنى على مجرد الحيازة أو التصرف.
  2. في العقارات المسجلة لا يترتب أثر للحوز ومرور الزمن، فلا يمكن إسناد الحماية الحوزية على أساس الحيازة متى كان محل النزاع موضوع رسم عقاري.
  3. عند كون الحق موضوع اقتراح بالإسناد على الشياع دون استكمال إجراءاته، فإن استعمال أحد الشركاء للدعوى بما يؤدي إلى منع بقية الشركاء من الانتفاع أو التصرف بقدر حقوقهم يخالف مقتضيات الانتفاع بالمشترك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 57 م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 112 م م م ت-الفصل 305 قديم .م.ح.ع.-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.