Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 18 سبتمبر 2018 : حدود اختصاص القضاء الاستعجالي وعدم المساس بأصل الحق

J P 64423/201818 septembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. الاستعجال وحده لا يكفي لاختصاص القاضي الاستعجالي، بل يجب أيضًا عدم المساس بأصل الحق. القاضي الاستعجالي قاضٍ وقتي، مهمته حماية الحق من خطر التأخير، وليس الفصل النهائي في النزاع. أصل الحق يشمل وجود الحق وصحته وآثاره والمركز القانوني للخصوم؛ لذلك يمنع على القاضي الاستعجالي تغييره أو الحسم فيه. إذا كان الموضوع محل نزاع جدي يحتاج إلى بحث وتحقيق معمق، فإن الحسم فيه يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي متى مسّ أصل الحق. الحكم الاستعجالي السابق لا يحسم أصل الحق لأنه وقتي ولا تكون له حجية فاصلة في مسألة مازالت معروضة على قاضي الموضوع. المسائل التي تتطلب خبرة أو أبحاثًا فنية معمقة تخرج عن القضاء الاستعجالي إذا كان بحثها سيؤثر في أصل الحق. وقتية القضاء وعدم المساس بأصل الحق شرطان متلازمان. يجوز للقاضي الاستعجالي تأخير القضية وتمكين الخصوم من الاطلاع والجواب في حدود سلطته التقديرية، مع مراعاة ضرورة السرعة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.