L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/313383 · 28/06/2018

قرار تعقيبي عدد 313383 بتاريخ 28 جوان 2018 : شكليات التقاضي في المادة الجبائية - مبدأ حياد القاضي الجبائي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313383  تاريخ القرار : 28 جوان 2018  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد ******* تونس، من جهة. و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.