الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313383
تاريخ القرار : 28 جوان 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد ******* تونس،
من جهة.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.