L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2019/79368 · 23/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد  79368 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : مدني عام - العقد المبرم فقط للاستظهار به لدى مصالح الجباية مبني على غير سبب -  طلان مطلق

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ القرار 2019/10/23 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/7/26 من الأستاذ س ج. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ك ت. قاطن ب... ضد : ت ت. قاطن ب... نائبه الأستاذ ط ع. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 7

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.