الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 2019/10/23
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/7/26 من الأستاذ س ج. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ك ت. قاطن ب...
ضد : ت ت. قاطن ب... نائبه الأستاذ ط ع.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.