Jurisprudence
قرر تعقيبي عدد 80712 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية: دائرة متخصصة لا محكمة مستقلة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن الموجهة ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يمتد إلى الحكم الابتدائي إلا بقدر ما اندمج في القرار الاستئنافي. إحداث الدوائر التجارية صلب المحاكم الابتدائية لا يمنحها صفة المحكمة المستقلة، وإنما يجعلها دوائر متخصصة ضمن الهيكلة التنظيمية للمحكمة الابتدائية. النظر في نزاع تجاري من قبل دائرة مدنية بالمحكمة الابتدائية لا يمثل خرقًا لقواعد الاختصاص الحكمي، وإنما يتعلق بتوزيع داخلي للاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة. قواعد الاختصاص الحكمي تتعلق بالمحاكم باعتبارها جهات قضائية مستقلة، ولا تنطبق على توزيع العمل بين الدوائر التابعة للمحكمة ذاتها./تقدير الأدلة والموازنة بين وسائل الإثبات والنفي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغًا وخاليًا من تحريف الوقائع أو خرق القانون /إذا تأسست دعوى الأداء على تقرير اختبار، فلا مجال للاحتجاج بمخالفة أحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بالعقود، طالما أن العقد المحتج به ليس أساس الدعوى المباشر. العقود المقصودة بأحكام الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي هي العقود التي تشكل أساس الدعوى ومناطها، دون غيرها من المستندات العرضية أو التمهيدية.
Textes appliqués
- الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.