L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/30805 · 11/04/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 30805 بتاريخ 11 أفريل 2016 : اثبات -يمين حاسمة -الامتناع عن اداء اليمين -آثار اليمين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع30805.2015دد القضية تاريخه : 11-04-2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7 أكتوبر 2015 تحت ع4670دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/ ***** 2/ ***** ضد : 1/ ***** 2/ ***** طعنا في القرار الاستئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.