الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 2017/4/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/6/10 من طرف الأستاذ : "ط.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ح.ع"
ضد: "ت .س" .
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 5375+5765الصادر بتاريخ 12/04/2016&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.