L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39360 · 27/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 39360 بتاريخ 27 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - شهادة الشاهد الواحد لا تكفي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 2017/4/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/6/10 من طرف الأستاذ : "ط.ع" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "ح.ع" ضد: "ت .س" . طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 5375+5765الصادر بتاريخ 12/04/2016&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.