Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48312.2017 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : اليمين الحاسمة في دعاوى الطلاق للضرر: شروط توجيهها وحدودها ودورها في إثبات الإخلال بالواجبات الزوجية

J P 2017.48312/201727 septembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. أولًا: في اليمين الحاسمة تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يجوز توجيهها في جميع الدعاوى متى تعلقت بتأكيد واقعة منتجة في النزاع، وذلك طبقًا لأحكام الفصلين 427 و497 من مجلة الالتزامات والعقود. يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الوقائع المادية بمختلف أنواعها، ولو لم تتوفر مقدمات بينة للإثبات، ما لم تكن من الحالات المستثناة حصرًا بالفصل 500 من مجلة الالتزامات والعقود. لا يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلا إذا تعلق موضوعها بحالة من الحالات التي يحظرها القانون صراحة بمقتضى الفصل 500 من مجلة الالتزامات والعقود. ثانيًا: في إثبات الضرر في العلاقة الزوجية الضرر الموجب للطلاق قد يكون قانونيًا يثبت بأحكام جزائية، كما قد يكون ضررًا واقعيًا يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك اليمين الحاسمة. الإخلال بإحدى الواجبات الزوجية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يعد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات الجائزة قانونًا. يعد الامتناع عن المعاشرة الزوجية إخلالًا بواجب من الواجبات الأساسية المترتبة عن عقد الزواج، ويمكن أن يشكل ضررًا يبرر طلب الطلاق. نظرًا لصعوبة إثبات الضرر الناشئ عن الامتناع عن المعاشرة الزوجية، تكون اليمين الحاسمة من أنجع الوسائل القانونية لإثباته. ثالثًا: في النظام العام والأخلاق الحميدة لا يتعارض توجيه اليمين لإثبات الامتناع عن المعاشرة الزوجية مع النظام العام أو الأخلاق الحميدة، لأن المعاشرة الزوجية حق وواجب أقره القانون. الاعتبارات الأخلاقية أو الحياء لا تصلح سببًا لرفض وسيلة إثبات أجازها القانون متى تعلقت بحق مقرر قانونًا. لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة بالفصل 500 من مجلة الالتزامات والعقود بما يؤدي إلى حرمان الخصوم من وسائل الإثبات التي يجيزها القانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.