الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ الحكم : 22 فيفري 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة "س.ب" بتاريخ 14 أفريل 2016
في حق : "م.م"
ضد: '' م.م''
طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.