Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10006 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال بحث جزائي ضد قاض قبل رفع الحصانة

J P 10006/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تعلّق الحصانة الجزائية للقاضي بقاعدة إجرائية آمرة تقتضي الامتناع عن مباشرة أعمال البحث والتتبّع ذات الطابع الجزائي قبـل رفع الحصانة وفق الإجراءات القانونية، ويترتب عن خرقها بطلان ما اتُّخذ من إجراءات وما تولّد عنها من آثار.
  2. يُحدَّد اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بطبيعة الجريمة وبدخولها ضمن المجالات المحصورة قانونا وباتصافها بالتشعّب على معنى النص، ولا يكفي اعتماد وسائل تحرّ خاصة أو خبرات فنية لإضفاء الاختصاص إذا كانت الأفعال لا تندرج ضمن تلك المجالات.
  3. يخضع الدليل الجزائي لقاعدة مشروعية الدليل، فلا يجوز التعويل على دليل تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية تمسّ من سرية المراسلات والاتصالات أو من حماية المعطيات الشخصية، ويستوجب بطلان الإجراء استبعاد الأدلة الناتجة عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.