Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 80700 بتاريخ 02/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد وترجيح الأدلة

J P 80700/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض يمكنه الإذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. - المقصود بعبارة "خدمته المأجورين" الواردة بالفصل 96 من م م م ت هم عملة المنازل لأن صلتهم بصاحب المنزل يغلب عليها الطابع الشخصي، أما بقية عقود الإجارة على العمل فتعتمد شروطا موضوعية صرفة ومصالح متبادلة لا دخل فيها للعلاقات الشخصية بين الأجير والمؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.