Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66604 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي إحاطة تامة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في التهمة.
- قيام جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ يفترض ثبوت صدور أعمال شغب سبق أن حوكم من أجلها بحكم تم تنفيذه، فإذا انتفى هذا المعطى من ملف الدعوى تعين اعتبار أركان الجريمة غير متوفرة.
- الطعن التعقيبي الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة وتقييم حجيتها يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 96 م.م.م. ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.