L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/26005 · 12/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 26005 بتاريخ 12 جانفي 2016 : البينة بالشهادة - جواز سماع شاهد مقدوح فيه بالقرابة اذا كان للنزاع طابع عائلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*26005.2015دد القضية تاريخ القرار: 2016/1/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 2015/5/8 نيابة عن : "*****" المعينة محل مخابرتها لدى نائبها ضد: "*****" المعينة محل مخابرته لدى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.