Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84535 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب قيام قرائن الإدانة على دلائل ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية

J P 84535/20263 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استيعابا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم، خاصة إذا كان ما نسب إليه مبنيا على تصريحات قابلة للإنكار التام.
  3. - الشك ينتفع به المتهم، وعند قصور الأبحاث عن إيجاد دليل أو قرينة دالة على ارتكاب الجريمة، يكون إعمال هذا المبدأ تطبيقا سليما لأحكام القانون ومقومات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.