Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84535 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب قيام قرائن الإدانة على دلائل ثابتة بالملف وعدم الاكتفاء بالتصريحات الشفوية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها استيعابا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية، وأن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم، خاصة إذا كان ما نسب إليه مبنيا على تصريحات قابلة للإنكار التام.
- - الشك ينتفع به المتهم، وعند قصور الأبحاث عن إيجاد دليل أو قرينة دالة على ارتكاب الجريمة، يكون إعمال هذا المبدأ تطبيقا سليما لأحكام القانون ومقومات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.