Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88644 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في موانع الرجوع في الهبة قبل القضاء
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع التحقق من صحة العقد المحتج به كمانع للرجوع في الهبة وفق الفصل 212 م.ا.ش، ولا يجوز لها إبطاله لمجرد علاقة الزوجية بين طرفيه دون إبراز عنصر سوء النية.
- يترتب على إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع قانوني جوهري، كالدفع بمانع الزيادة المتصلة في العقار الموهوب، هضم لحقوق الدفاع وقصور في تحقيق الدعوى مما يستوجب نقض القرار.
- لا يكفي لاستبعاد شهادة الشهود التمسك بالتجريح القانوني المنصوص عليه بالفصل 96 م.م.م.ت، بل يتعين على المحكمة مناقشة القوادح الفعلية المثارة وفق أحكام الفصل 97 م.م.م.ت إذا من شأنها أن تجعل الثقة في أقوالهم محل شك.
Textes appliqués
- الفصل212م.ا.ش autres décisions
- الفصل212م.ا.ع autres décisions
- الفصل97م.م.م.ت autres décisions
- الفصل96م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.