Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88644 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في موانع الرجوع في الهبة قبل القضاء

J P 88644/20269 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع التحقق من صحة العقد المحتج به كمانع للرجوع في الهبة وفق الفصل 212 م.ا.ش، ولا يجوز لها إبطاله لمجرد علاقة الزوجية بين طرفيه دون إبراز عنصر سوء النية.
  2. يترتب على إعراض محكمة الموضوع عن مناقشة دفع قانوني جوهري، كالدفع بمانع الزيادة المتصلة في العقار الموهوب، هضم لحقوق الدفاع وقصور في تحقيق الدعوى مما يستوجب نقض القرار.
  3. لا يكفي لاستبعاد شهادة الشهود التمسك بالتجريح القانوني المنصوص عليه بالفصل 96 م.م.م.ت، بل يتعين على المحكمة مناقشة القوادح الفعلية المثارة وفق أحكام الفصل 97 م.م.م.ت إذا من شأنها أن تجعل الثقة في أقوالهم محل شك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.