On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 97
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre IV De l'enquête
Jurisprudence appliquant cet article 63
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88644 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب تحقيق محكمة الموضوع في موانع الرجوع في الهبة قبل القضاء
يجب على محكمة الموضوع التحقق من صحة العقد المحتج به كمانع للرجوع في الهبة وفق الفصل 212 م.ا.ش، ولا يجوز لها إبطاله لمجرد علاقة الزوجية بين طرفيه دون إبراز عنصر سوء النية.
-
قرار تعقيبي عدد 79913 بتاريخ 01/12/2025 : تقدير جدية أسباب الطرد من سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر إثبات كافية
يُناط بقاضي الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد في منازعات الشغل بالاعتماد على عناصر الإثبات المعروضة عليه، ولا يقتصر رقابـة محكمة القانون إلا على مدى احترام المحكمة للمعايير القانونية وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة
تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73030 بتاريخ 19/05/2025 : عدم قيام الخطأ الفادح إلا بثبوت تعمد الإخلال المؤثر في السير العادي للمؤسسة بوسائل إثبات معززة
الخطأ الفادح في المادة الشغلية لا يقوم إلا متى ثبت أنه خطأ متعمد غير مقبول يلحق ضررا ثابتا بالمؤسسة ويعطل السير العادي للعمل على نحو يجعل تواصل العلاقة الشغلية مستحيلا.
-
قرار تعقيبي عدد 78624 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير حجية المؤيدات وترجيحها من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير حجية المؤيدات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها يرجع لمحكمة الموضوع التي لها أن ترجح مؤيدات أحد الطرفين وتعتمد عليها في قرارها وفق ما تحتكم عليه من إجتهاد وسلطة تقديرية شريطة التعليل المستساغ وإحترام القانون وحق الدفاع وفهم الوقائع فهما صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 78625 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير حجية المؤيدات وترجيحها من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير حجية المؤيدات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها يرجع لمحكمة الموضوع التي لها أن ترجح مؤيدات أحد الطرفين وتعتمد عليها في قرارها وفق ما تحتكم عليه من إجتهاد وسلطة تقديرية شريطة التعليل المستساغ وإحترام القانون وحق الدفاع وفهم الوقائع فهما صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 73381 بتاريخ 25/11/2024 : تقدير حجية البينة وسلامتها من القوادح من اختصاص محكمة الموضوع
تقدير حجية البينة وسلامتها من القوادح يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها أن تقدر ضرورة اعتمادها من عدم ذلك وفق تعليل مستساغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 74247 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام مبرر الطرد عند عجز المؤجر عن إثبات سبب جدي وحقيقي رغم تمكينه من وسائل الإثبات المقبولة
لقاضي الشغل دور إيجابي في تقدير جدية أسباب الطرد عبر تمحيص المؤيدات المقدمة من طرفي النزاع والترجيح بينها وفق قواعد الإثبات المقبولة وبمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 76800 بتاريخ 01/11/2024 : انتفاء خرق حق الدفاع متى ثبت بلوغ الاستدعاء بالطريقة الإدارية وفق أحكام الفصل 202 من م ش
لا يثبت خرق القانون وهضم حقوق الدفاع بسبب عدم حضور المدعى عليه إذا تبيّن للمحكمة أن الاستدعاء بلغ إليه بالطريقة الإدارية على عنوانه الصحيح طبق أحكام الفصل 202 من م ش، إذ يغدو تخلّفه راجعا إلى تقصيره.
-
قرار تعقيبي عدد 47583.2022 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط حق تجريح الخبير عند تقديم المطلب خارج الأجل دون بيان سبب قانوني للتجريح
يُشترط لقبول تجريح الخبير احترام الأجل القانوني وتحديد سبب التجريح على نحو صريح، وإلا رُفض المطلب لافتقاره إلى السند الواقعي والقانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 46234 بتاريخ 23/11/2022 : لا يعتد بالحوز المكسب في الملك الشائع قبل القسمة الرضائية الموثقة
تفسير العقد وإن كان من سلطة محكمة الأصل، فإنه يتقيد بعبارات العقد مجتمعة وبمدلولها وبالإرادة المستخلصة منها دون تجزئة أو تحميلها معنى يخالف ما يثبته النص الواحد في فقراته المختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 73915 بتاريخ 05 مارس 2021 : إثبات واقعة الطرد
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه ضمانات الحياد والمواجهة
لا ينهض ترجيح تقرير إداري على اختبار مأذون به لدى التحقيق سببا قانونيا متى افتقد التقرير الإداري لضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية، لكون إنجازه من جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي أو بمشاركة خصم ينال من سلامة الإجراء ومن المصلحة الشرعية…
-
قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة
ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 11619 بتاريخ 07/07/2020 : قصور التعليل عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية
يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبين في تعليلها موقفها من الدفوع الجوهرية التي لها أصل ثابت بالملف، وإلا اعتُبر تعليلها معتلّا لعدم إزاحة الغموض عن عناصر النزاع على نحو يسمح بمراقبة سلامة استخلاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 12474 بتاريخ 02/06/2020 : قيام نية الاتجار في المادة المخدرة لا يتوقف على ضآلة الكمية المحجوزة
ضآلة كمية المادة المخدرة المحجوزة لا تنهض بذاتها دليلا حاسما على تخصيصها للاستهلاك الشخصي، إذ يمكن قانونا أن تتجه نية الحيازة إلى البيع ولو تعلق الأمر بكمية محدودة.
-
قرار تعقيبي عدد 86492 بتاريخ 28/01/2020 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي لا يستند إلى وجود شركة إلا بدليل قانوني ثابت
لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.