Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17747/17743 بتاريخ 29/09/2020 : عدم جواز ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي عند انتفاء ضمانات الحياد والمواجهة

J P 17747/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. ترجيح تقرير إداري صادر عن جهة راجعة بالنظر للقائم بالحق الشخصي ومشارك فيه خصوم النزاع على اختبار قضائي مأذون به لدى التحقيق يعد خطأ في تطبيق القانون متى انتفت في التقرير الإداري ضمانات الحياد والمواجهة المقررة للاختبارات القضائية.
  2. امتداد آجال الاحتفاظ يخضع لوصف الأفعال أثناء مرحلة البحث الابتدائي وللقرار المعلل الصادر عن ممثل النيابة العمومية متى استند إلى نصوص الآجال الاستثنائية وأسانيدها الواقعية والقانونية دون أن يمنع ذلك لاحقا من اعتماد مبدأ ملاءمة التتبع عند تقرير الوصف النهائي للأفعال عند فتح البحث.
  3. إبداء دائرة الاتهام رأيها في مطلب الإفراج المؤقت لا ينهض مانعا من نظرها لاحقا في أصل القضية بعد ختم البحث باعتبارها درجة ثانية من التحقيق ما دامت قد مارست اختصاصا إجرائيا مستقلا عن الفصل في الموضوع.
  4. تعليل قرار الإحالة أو توجيه التهمة في جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية يستوجب إبراز الصلة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية وتحديد قيمتها متى كانت موضوعا للرد والخطية، وإلا شاب القرار قصور في التعليل وخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.