Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78624 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير حجية المؤيدات وترجيحها من اختصاص محكمة الموضوع

J P 78624/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير حجية المؤيدات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها يرجع لمحكمة الموضوع التي لها أن ترجح مؤيدات أحد الطرفين وتعتمد عليها في قرارها وفق ما تحتكم عليه من إجتهاد وسلطة تقديرية شريطة التعليل المستساغ وإحترام القانون وحق الدفاع وفهم الوقائع فهما صحيحا.
  2. لا يعد تقديم الشاهد استقالته من العمل لدى الطاعنة قدحا يوهن تصريحاته، ولا تعد هذه الدفوع تجريحا فعليا من شأنه أن يجعل الثقة في أقول الشهود محل شك أو ضعف طبق ما نصّ الفصل 97 من م م م ت.
  3. إدلاء الأجير الأجنبي بشهائد من وزارة التشغيل تخوله العمل في المؤسسات التونسية يعد إحتراما للتراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 7 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.