Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76800 بتاريخ 01/11/2024 : انتفاء خرق حق الدفاع متى ثبت بلوغ الاستدعاء بالطريقة الإدارية وفق أحكام الفصل 202 من م ش
Principe juridique
- لا يثبت خرق القانون وهضم حقوق الدفاع بسبب عدم حضور المدعى عليه إذا تبيّن للمحكمة أن الاستدعاء بلغ إليه بالطريقة الإدارية على عنوانه الصحيح طبق أحكام الفصل 202 من م ش، إذ يغدو تخلّفه راجعا إلى تقصيره.
- الاستدعاء بواسطة عدل منفذ وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 202 من م ش يبقى مجرّد إمكانية تقديرية للمحكمة ولا يرتّب التزاما عليها متى تحقق بلوغ الاستدعاء وفق الأشكال القانونية.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد هو من مشمولات قاضي الأصل بمقتضى الفصل 14 خامسا، ولا يقبل التعقيب ما دام الحكم قد بنى قضاءه على استقراءات سائغة وتقدير موضوعي للأدلة.
- القدح في الشهادة لوجود القوادح أو لكونها شهادة محاباة لا يُقبل إذا لم يُقدّم قبل تلقي الشهادة طبقا لإجراءات الفصل 98 من م م م ت، ولا يُسمع إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 202 من م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- الفصل 98 من م م م ت autres décisions
- الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.