Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76800 بتاريخ 01/11/2024 : انتفاء خرق حق الدفاع متى ثبت بلوغ الاستدعاء بالطريقة الإدارية وفق أحكام الفصل 202 من م ش

J P 76800/20241 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يثبت خرق القانون وهضم حقوق الدفاع بسبب عدم حضور المدعى عليه إذا تبيّن للمحكمة أن الاستدعاء بلغ إليه بالطريقة الإدارية على عنوانه الصحيح طبق أحكام الفصل 202 من م ش، إذ يغدو تخلّفه راجعا إلى تقصيره.
  2. الاستدعاء بواسطة عدل منفذ وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 202 من م ش يبقى مجرّد إمكانية تقديرية للمحكمة ولا يرتّب التزاما عليها متى تحقق بلوغ الاستدعاء وفق الأشكال القانونية.
  3. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد هو من مشمولات قاضي الأصل بمقتضى الفصل 14 خامسا، ولا يقبل التعقيب ما دام الحكم قد بنى قضاءه على استقراءات سائغة وتقدير موضوعي للأدلة.
  4. القدح في الشهادة لوجود القوادح أو لكونها شهادة محاباة لا يُقبل إذا لم يُقدّم قبل تلقي الشهادة طبقا لإجراءات الفصل 98 من م م م ت، ولا يُسمع إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.