Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47583.2022 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط حق تجريح الخبير عند تقديم المطلب خارج الأجل دون بيان سبب قانوني للتجريح
Principe juridique
- يُشترط لقبول تجريح الخبير احترام الأجل القانوني وتحديد سبب التجريح على نحو صريح، وإلا رُفض المطلب لافتقاره إلى السند الواقعي والقانوني.
- لا يُقبل التمسك بالقوة القاهرة وفعل الأمير لتبرير فوات أجل التجريح إلا إذا بُيّنت على وجه الدقة الواقعة المانعة التي حالت دون الاطلاع على اسم الخبير داخل الأجل، وإلا اعتُبر الدفع مجردا غير منتج.
- تقوم مضار الجوار المكدرة للراحة متى ثبت أن الإحداثات العقارية تُفضي إلى الكشف وحجب التهوئة وأشعة الشمس باعتبارها مساسا بحقوق الارتفاق السلبية والايجابية، ويجوز للمحكمة تأسيس قضائها على تقرير الاختبار متى كان مستندا إلى أسس واقعية وقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 108 م م م ت-الفصول 96 و282 و283 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 174 م ح ع-الفصل 175 م ح ع-الفصلين 96 و97 م م م ت-فصول العنوان الرابع من الكتاب الأول من مجلة الحقوق العينية-الفصل السابع من لوائح التخطيط المصاحبة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية غار الملح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.