Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17743/17752 بتاريخ 29/09/2020 : ترجيح الاختبار الإداري على الاختبار القضائي لا يستقيم متى افتقد ضمانات الحياد والمواجهة
Principe juridique
- لا يكتسب تقرير إداري أُنجز بمشاركة جهة قائمة بالحق الشخصي مقومات الاختبار الفني القضائي ولا يجوز ترجيحه على الاختبار المأذون به لدى التحقيق متى كانت ضمانات الحياد والمواجهة المنصوص عليها للتحقيق غير متوفرة فيه.
- تقدير شرعية مدة الاحتفاظ يرتبط بالوصف القانوني للأفعال في طور البحث الابتدائي، ويكون تمديد الاحتفاظ مطابقا للقانون متى صدر قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تفيد قيام شبهة تندرج ضمن الآجال الاستثنائية المقررة لها.
- إبداء دائرة الاتهام رأيها في مطلب إفراج مؤقت لا يُعد سبقا لإبداء الرأي مانعا لها من نظر أصل القضية عند إحالتها إليها مجددا بعد ختم البحث طالما تعلق الأمر بقرارات وقتية لا تفصل في موضوع الاتهام.
- لا يستقيم توجيه تهمة استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية دون إبراز رابطة السببية بين استغلال الصفة والمنفعة المادية أو الضرر وتحديد عناصرهما بما يتيح الرقابة على سلامة التعليل وتطبيق الجزاءات المترتبة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 32 و82 و96 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 98 من المجلة الجزائية-الفصول 119 و168 و169 و199 من م إ ج-الفصلين 154 و155 من م إ ج-الفصل 80 من م إ ج-الفصل 63 من م إ ج-الفصل 96 و97 من م م م ت-الفصل 29 من الدستور-الفصلين 13 مكرر و199 من م إ ج-الفصل 39 و130 من القانون عدد 9 لسنة 2019-القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصلين 296 من م إج و248 خامسا من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 3 من القانون عدد 77 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 4 من القانون عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ديسمبر 2016-الفصل 103 من الدستور-الفصل 101 وما بعده من م إج-الفصل 37 من المجلة الجزائية-الفصول 80 و85 و86 و199 من م إ ج-الفصل 92 من م إ ج-الفصل 27 من الدستور التونسي-الفصل 69 م إ ج-الفصلين 39 و130 جديد من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصلين 47 و51 م إ ج-الفصل 30 م ا ج-الفصلين 116 و117 م ا ج-الفصل 115 (فقرة ثانية) من الدستور-الفصل 25 من م إ ج-الفصل 10 م ا ج-الفصل 82 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998-الفصل 29 من القانونعدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصول 101 و102 و103 م إ ج-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما وقع تنقيحة وإتمامه بالقانون عدد33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010-الأمر عدد 167 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إجراءات ومقتضيات تسوية وتصفية الوضعيات العقارية للبنايات والمنشآت والإحداثات المقامة بصفة مخالفة للقانون على الملك العمومي البحري أو على أجزاء منه في تاريخ صدور القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي-الفصل 65 من الدستور-الفصل 31 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 5 من القانون عدد 72 لسنة 1995-الفصل 4 من الأمر التطبيقي عدد 167 لسنة 2000-الفصلين 4 و6 من الأمر التطبيقي عدد 167 لسنة 2000-الفصل 2 م ا ج-الفصل 29 م ا ج-الفصل 30 م ا ج-الفصل 87 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.